منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٢٩ - كتاب الظهار
كتاب الظهار
مسألة ١٤٩٩: الظهار- وهو تشبيه الزوج زوجته أو أمته بظهر امّه- حرام، وقيل إنّه معفو عنه ولم يثبت.
مسألة ١٥٠٠: يتحقّق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته: (أنت أو هند- أو نحوهما ممّا يميّزها عن غيرها- عليَّ كظهر امّي) قاصداً به التحريم، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما إشكال، والأقرب العدم، ويلحق بالامّ جميع المحرمات النسبية، كالعمة والخالة وغيرهما على الأحوط، ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك.
مسألة ١٥٠١: لو قالت الزوجة لزوجها: (أنت عليَّ كظهر أبي) لم يتحقّق الظهار.
مسألة ١٥٠٢: يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر كالطلاق وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ومثلها تحيض.
مسألة ١٥٠٣: كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها، وكذلك في الأمة، ويصحّ مع التعليق على الشرط أيضاً حتى الزمان على الأقوى. نعم، لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال: (إن كلمتك فأنت عليَّ كظهر امّي) أو البعث على فعل كما لو قال: (إن تركت الصلاة فأنت عليَّ كظهر امّي).
مسألة ١٥٠٤: لا يقع الظهار على غير المدخول بها، ولا يقع في إضرار على الأظهر.