منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٣ - الفصل الثامن في القسمة والنشوز
الفصل الثّامن: في القسمة والنشوز
مسألة ١٣٦٣: الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءً مع تعدّد الزوجات بالمبيت، ولكن إذا بات عند إحداهنّ ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الاخرى ليلة منها، والأحوط القسمة ابتداءً، بل الأحوط القسمة وإن اتّحدت الزوجة ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت ضرّتها بات عندها إن رضي بالهبة، والواجب المضاجعة ليلًا لا المواقعة.
مسألة ١٣٦٤: إذا تزوّج حرّة وأمة أو كتابية كان للحرّة ليلتان من ثمان وللأمة والكتابية ليلة من ثمان، ولا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك، وتختصّ البكر عند الدخول بسبع والثيّب بثلاث، والأحوط وجوباً التسوية في الإنفاق على الزوجات بالنحو المتعارف باستثناء الامور الجزئية الخارجة عن الخط العام للمعيشة.
مسألة ١٣٦٥: يجب على الزوجة التمكين للزوج بما يستحقه من الاستمتاع وإزالة المنفر، وإذا أخلّت بذلك بلا عذر شرعي كانت ناشزة، وإذا امتنعت من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لم تستحق النفقة عليه، وأمّا إذا امتنعت من التمكين في بعض الأحيان أو خرجت من بيته بغير إذنه فالمشهور أنّها لا تستحق النفقة أيضاً، ولكن الأحوط وجوباً عدم السقوط بذلك.
وإذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدّى لارجاعها إلى وضعها الطبيعي بالوعظ والإرشاد والهجران في المضجع وغير ذلك من أساليب الضغط