منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٠٣ - الفصل العاشر في النفقات
أنّ الأوّل أقرب فتكون من التمليك، ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج، ويجوز لها ذلك كلّه في القسم الأوّل.
مسألة ١٤٠٩: مرّ أنّ الزوجة إذا خرجت من عند زوجها متمردة على الحياة الزوجية من دون مسوّغ شرعي سقطت نفقتها ويستمرّ السقوط ما دامت كذلك فإذا رجعت رجع الاستحقاق.
مسألة ١٤١٠: إذا نشز الزوج فلم يؤدّ إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذّر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذٍ إشكال، والأظهر الجواز.
مسألة ١٤١١: إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه، إلّاإذا كان لا يليق به فتبقى النفقة ديناً عليه، والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكّن من الوفاء، أمّا إذا احتمل عدم التمكّن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال، والأقرب عدم السقوط.
مسألة ١٤١٢: نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم، أمّا الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال، وإن كان الجواز أظهر، وأمّا نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط؛ لأنّها واجبة تكليفاً محضاً.
مسألة ١٤١٣: يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق، ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار اخرى، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلّاإذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حرّ أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك ممّا يرجع إلى خلل في محلّ الإنفاق.
مسألة ١٤١٤: إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها، أمّا بذل اجور السفر ونحوها ممّا تحتاج إليه من حيث