منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٧٥ - فصل في الذباحة
فصل: في الذباحة
مسألة ١٦٣٥: يشترط في حلّ الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً، فلا تحلّ ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً على الأحوط، ولا يشترط فيه الإيمان فتحلّ ذبيحة المخالف وكل منتحل للإسلام.
مسألة ١٦٣٦: يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلًا إذا أحسن التذكية، وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران. نعم، الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميّزاً في الجملة مع تحقق سائر الشرائط.
مسألة ١٦٣٧: لا يعتبر في الذبح الاختيار، فيجوز ذبح المكره وإن كان إكراهه بغير حق، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمّى.
مسألة ١٦٣٨: يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلماً بالغاً كان أم غيره.
مسألة ١٦٣٩: يجوز الذبح بكل فلزّ حادّ كالسكين من المعادن المنطبعة كالنحاس والحديد والصفر والرصاص والذهب والفضة وغيرها، فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحلّ المذبوح، أمّا مع عدم القدرة على ذلك فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجراً حادّاً أو زجاجة، والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة، وإن كان الاعتبار أحوط، وفي جوازه حينئذٍ بالسن والظفر إشكال، ويجوز الذبح اختياراً بالمنجل ونحوه ممّا يقطع الأوداج ولو بصعوبة، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.