منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٥٧ - كتاب الكفارات
كتاب الكفارات
مسألة ١٥٦١: الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيّرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع.
مسألة ١٥٦٢: كفارة الظهار، وقتل الخطأ، مرتبة ويجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام والأحوط أن تكون متتابعات.
مسألة ١٥٦٣: كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.
مسألة ١٥٦٤: كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معيّن اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات.
مسألة ١٥٦٥: كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً، وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط.
مسألة ١٥٦٦: إذا اشترك جماعة في قتل وجبت الكفارة على كلّ واحدة منهم، وكذا في قتل الخطأ.
مسألة ١٥٦٧: إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط