منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٩٣ - كتاب اللقطة
كتاب اللقطة
اللقطة: وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه.
مسألة ٦٢٨: الضائع إمّا إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال:
والأوّل: يسمّى لقيطاً.
والثاني: يسمّى ضالّة.
والثالث: يسمّى لقطة بالمعنى الأخص.
مسألة ٦٢٩: لقيط دار الإسلام محكوم بحريته، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث، وكذلك الإمام عاقلته، وإذا بلغ رشيداً فأقرّ برقيته قبل منه.
مسألة ٦٣٠: لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولّده منه محكوم بحكم الكافر.
مسألة ٦٣١: أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره، إلّاأن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذٍ، ولا يجري عليه حكم الالتقاط.
مسألة ٦٣٢: ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنّه ملكه. نعم، لو كان اللقيط غير مميّز فيشكل الحكم بأنّ المال ملكه، وإن كان الأظهر أنّه لا يجري عليه حكم المال الذي لا يد لأحدٍ عليه ليكون ملكاً لمن ادّعاه.
مسألة ٦٣٣: يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية، فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلّابإذن مولاه، بل يشترط الإسلام فيه إذا كان