منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤١ - كتاب المزارعة
المزارعة اشتراكهما في الاصول، وكان عليه اجرة الأرض.
مسألة ٥٠١: إذا اختلف المالك والزارع في المدة، فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلّة فالقول قول منكر الزيادة، ولو اختلفا في الحصة قلّة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة. وأمّا إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.
مسألة ٥٠٢: الزارع إذا قصّر في تربية الأرض فقلّ الحاصل كان للمالك الفسخ، فإذا فسخ كان الحاصل لصاحب الزرع وللمالك مطالبة الزارع باجرة مثل الأرض كاملة إذا لم يكن البذر للمالك، أو كان له ولكن أخذ من الزارع بدله فصار الزرع للزارع، وبما زاد منها على قيمة ما استوفاه إذا كان الزرع له، وأمّا الزارع فليس له شيء سوى الحاصل، إلّاإذا كان الزرع للمالك فيكون له المطالبة باجرة مثل عمله.
وإذا لم يفسخ المالك كان الحاصل بينهما حسب المقرّر في عقد المزارعة، ولا يبعد أن يكون للمالك الرجوع على العامل بنسبة ما فات من العمل من اجرة مثل الأرض، خصوصاً إذا كان البذر للمالك، والأحوط التصالح.
مسألة ٥٠٣: لو ادّعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادّعى تقصيره فيه على وجه يضرّ بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله.
وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئاً وأنكره الآخر ما لم يثبت ما ادّعاه شرعاً.
مسألة ٥٠٤: إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحاً لهم لزم ولا يبطل بالموت، وأمّا إذا