منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٩ - كتاب الهبة
كتاب الهبة
الهبة: وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض، وكذا تمليك منفعة أو حق قابل للنقل الاختياري كحق الاختصاص الحاصل بالإحياء أو التحجير، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الإيجاب كل ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو كتابة، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة، ولا العربية، ويكفي في القبول كل ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظ أو نحو ذلك.
مسألة ٩٦٨: يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك، ولا يعتبر في الموهوب له البلوغ ولا عدم الحجر لسفه أو فلس فتصحّ الهبة للصغير والقبول منه. نعم، يعتبر في تمامها أخذ وليّه المال الموهوب.
مسألة ٩٦٩: لا تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت فيما زاد عن الثلث، كما لا تصحّ سائر تصرفاته المحاباتيّة والمجانيّة إلّابمقدار الثلث كما سيأتي في منجزات المريض.
مسألة ٩٧٠: تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تبعد أيضاً صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه، ويكون قبضه بقبض مصداقه، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءً.
مسألة ٩٧١: يشترط في صحة الهبة القبض، ولابدّ فيه من إذن الواهب إلّاأن يهبه ما في يده، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد، ولا تعتبر الفورية في القبض، ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، ومتى