منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٢٧ - الأول - ولاء العتق
مسألة ١٧٩٩: لو تبرع بالعتق عن غيره ممّن كان العتق واجباً عليه لم يرث عتيقه.
الشرط الثاني: أن لا يتبرأ من ضمان جريرته، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه، ولا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأقوى، وهل يكفي التبري بعد العتق أو لابدّ من أن يكون حال العتق؟
وجهان.
الشرط الثالث: أن لا يكون للعتيق قرابة، قريباً كان أو بعيداً، فلو كان له قريب كان هو الوارث.
مسألة ١٨٠٠: إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق.
مسألة ١٨٠١: إذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في الميراث ذكوراً كانوا أم إناثاً أم ذكوراً وإناثاً، وإذا عدم المعتق فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والامّ والبنات، وإذا كان انثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكوراً وإناثاً، وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال، والأظهر أنّه منها.
مسألة ١٨٠٢: يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدّم في الميراث بالقرابة.
مسألة ١٨٠٣: مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الامّ، ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم وكان ذكراً ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الامّ وإن