منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٢٥ - الأول - الزوجية
ولا ترث من الأرض التي تكون داراً وعقاراً عيناً ولكن ترث قيمة إلّاإذا كانت ذات ولد فترث منها عيناً، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وآلات وأخشاب ونحو ذلك عيناً إذا كانت ذات ولد وقيمة إذا لم تكن ذات ولد، وأمّا الأراضي الزراعية وكذا الخانات والأبنية التجارية والسكنية التي كان يتّجر بها الميت ولا يسكنها فالأظهر أنّ الزوجة ترث من أعيانها.
مسألة ١٧٨٩: تعلّق حق الزوجة بالعقار والبناء في المورد الذي نقول فيه بالإرث من القيمة لا العين يكون بنحو الشركة في المالية، فإذا زادت القيمة والمالية قبل القسمة زاد حقها فيها أيضاً.
مسألة ١٧٩٠: الظاهر أنّها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.
مسألة ١٧٩١: إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة باجرة البناء، وإذا أثمرت الشجرة- التي تكون تابعة لدار السكنى- في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من عين المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات.
مسألة ١٧٩٢: إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم آلات البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول. نعم، إذا كان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان، أقواهما ذلك إذا كانت تابعة لدار السكنى.