منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧٥ - الثاني من أسباب التحريم - الرضاع
تخرج من العدّة، ويجوز ذلك في البائن.
مسألة ١٢٧٠: لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتباً بطل الثاني ولو عقد عليهما دفعة يحتمل أن يكون للزوج اختيار أيّتهما شاء، بلا حاجة إلى عقد جديد ولكن لا يترك الاحتياط، وكذا الحكم في تزويج الاختين.
الثاني من أسباب التحريم- الرضاع:
مسألة ١٢٧١: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجاً من ولادة عن حمل جائز شرعاً- وإن كان عن طريق وطء الشبهة أو عن غير طريق الوطء- يوماً وليلة. أو ما أنبت اللحم والدم أو شدّ العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة- بأن يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ويترك من قبل نفسه- من الثدي، ولا يترك الاحتياط إذا كان الارتضاع بلبنها من غير الثدي أيضاً.
مسألة ١٢٧٢: يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة كاملة أن لا يفصل بينها برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم والدم أو شدّ العظم.
مسألة ١٢٧٣: لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة، وفيما أنبت اللحم وشدّ العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئاً آخر لم يحرم الرضاع.
مسألة ١٢٧٤: لا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلّل بينها شيء حتى الأكل والشرب وأوجب ذلك إنبات اللحم والدم أو شدّ العظم، فإنّ المعيار بذلك.
مسألة ١٢٧٥: يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين