منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧٧ - الثاني من أسباب التحريم - الرضاع
ولو حصل بالرضاع عنوان لو حصل بالولادة لكان ملازماً مع عنوان محرّم فهذا لا يوجب التحريم كما إذا أرضعت امرأة سبط زيد فإنّها تصبح بذلك امّ سبطه إلّا أنّ امّ السبط أو امّ ولد البنت ليس عنواناً محرّماً ولكن إذا كان بالولادة كانت امّ الولد أو السبط بنتاً فتحرم بذاك العنوان لا بعنوان امّ السبط.
وكذا لا تحرم امّهات المرضعة وأخواتها على إخوة المرتضع والمرتضعة؛ لأنّ عنوان امّ الأخ أو الاخت أو خالة الأخ أو الاخت ليس محرّماً إلّاإذا كانت امّاً بالولادة أو زوجة أب أو خالة.
وكذا لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن وأحفاده، ولا على أبناء المرضعة وأحفادها؛ لأنّ عنوان اخت الأخ أو الاخت ليس محرّماً بل لابدّ من أن يكون اختاً بالولادة أو بالرضاع فإنّهما المحرّمان، وكذا لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيداتها على إخوة المرتضع والمرتضعة بنفس السبب وإن قيل فيهما بالحرمة ولكنه ضعيف.
مسألة ١٢٧٨: إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها، فإنّ الامّ الرضاعية للزوجة بمنزلة الامّ النسبية لها، وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنّها بمنزلة زوجة الابن النسبي.
مسألة ١٢٧٩: يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع، وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً.
مسألة ١٢٨٠: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً، ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً، فإذا أرضعت زوجة الجدّ للُامّ طفلًا من لبن جدّه لُامّه حرمت امّ المرتضع على أبيه، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون امّاً لُامّ المرتضع وأن لا تكون امّاً لها بل تكون زوجة لأبيها.