منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٥ - الفصل الثالث في أحكام التلف
مسألة ٤١٦: لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلًا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر، ولابد من تعيين مبدأ المدة، وإذا كانت المدة محدودة واطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتصال.
مسألة ٤١٧: إذا آجره دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر.
الفصل الثّالث: في أحكام التلف
مسألة ٤١٨: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلّابالتعدي أو التفريط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها على المستأجر فالظاهر صحة الشرط، سواء كان بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها، أو بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها. كما لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت إذا لم يكن قد اشترط ضمانها، وإلّا كان الضمان ثابتاً أيضاً.
مسألة ٤١٩: العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلّابالتعدي أو التفريط.
مسألة ٤٢٠: إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير صحّ الشرط، ولكن إذا استأجره للاتّجار بماله لم يصح اشتراط الخسارة وضمان رأس المال على العامل المتاجر بالمال، ولو اشترطه عليه فالأظهر بطلان الإجارة وانقلابها إلى القرض وكان الربح له والخسارة عليه. نعم، لا يبعد صحة اشتراط جبران الخسارة وتداركها على الأجير على نحو شرط الفعل.