منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤١١ - فصل في أقسام الطلاق
فصل: في أقسام الطلاق
الطلاق قسمان: بدعة، وسنة.
مسألة ١٤٣٣: الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة، والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر، وطلاق الثلاث إمّا مرسلًا بأن يقول: (هي طالق ثلاثاً) وإمّا ولاءً بأن يقول: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإنّ فيه تصحّ واحدة ويبطل الزائد.
مسألة ١٤٣٤: إذا طلّق المخالف زوجته طلاقاً بدعياً جاز لنا تزويجها بقاعدة الالزام، ولو طلّقها ثلاثاً بانت منه فلا يجوز له مراجعتها. نعم، إذا تبصَّر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصّر وجاز له الرجوع إلى زوجته.
مسألة ١٤٣٥: الطلاق سنة قسمان: بائن ورجعي:
الأوّل: طلاق اليائسة، والصغيرة غير البالغة تسعاً، وغير المدخول بها ولو دبراً، والمختلعة والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل، والمطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرّة، والمطلّقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة.
الثاني: ما عدا ذلك، ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدّة.
مسألة ١٤٣٦: الطلاق العدّي هو أن يطلّق زوجته مع اجتماع الشرائط ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها ثمّ يطلّقها في طهر آخر، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها ثمّ يطلّقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر، فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتى