منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٥ - الفصل التاسع في أحكام الأولاد
الفصل التّاسع: في أحكام الأولاد
مسألة ١٣٦٧: يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط:
الأوّل: الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج.
الثاني: مضي ستة أشهر من حين الوطء ونحوه.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، والمشهور الأوّل، والأخير لا يخلو عن قوّة.
مسألة ١٣٦٨: لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثمّ ولدت لم يلحق الولد به. نعم، إذا علم أنّ الحمل من الواطئ يلحق به وإن كان أكثر من تسعة أشهر كعشرة أشهر مثلًا.
مسألة ١٣٦٩: القول قول الزوج في عدم الدخول، ولو اعترف به ثمّ أنكر الولد لم ينتف إلّاباللعان في الدائم.
مسألة ١٣٧٠: لا يصير ولد الزنا ولداً حلالًا للزاني بعد تزويجه بامّه بحيث يترتب أثره من الإرث، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثمّ اشتراها.
مسألة ١٣٧١: لو تزوّجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأوّل وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأوّل، ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبداً، وإن كان الإتيان به لستة أشهر فصاعداً من دخوله بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأوّل بأن لم تتجاوز أقصى مدّة الحمل من وطء الأوّل أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه، ولو كان الإتيان بولد