منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٣ - الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
الفصل الثّالث عشر: في بيع الحيوان
لبيع الحيوان وشرائه أحكام خاصّة زائداً على الأحكام والشرائط العامة للبيع.
مسألة ٢٨١: يثبت في بيع الحيوان الخيار للمشتري ثلاثة أيّام كما تقدّم في مبحث الخيارات.
مسألة ٢٨٢: يجري الخيار المذكور أيضاً فيما إذا كان الحيوان ثمناً في البيع، وأمّا في سائر المعاوضات غير البيع فالأظهر عدم ثبوت خيار الحيوان فيها.
مسألة ٢٨٣: يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه، ولا يجوز شراء بعض معيّن منه كرأسه وجلده إذا لم يكن ممّا يطلب لحمه، بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما.
مسألة ٢٨٤: إذا كان الحيوان ممّا يطلب لحمه وفي معرض الذبح جاز شراء بعض معيّن منه كرأسه أو جلده، ويكون للمشتري ذلك بعد ذبحه.
مسألة ٢٨٥: لو لم يذبح الحيوان لمانع، كما إذا كان مريضاً فبيع كذلك ثمّ برئ وكان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكاً بنسبة قيمة الجزء حين الشراء، أي بأن ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة الكل، فله من الحيوان بتلك النسبة. وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد، وأمّا إذا اشترك اثنان أو أكثر في شراء حيوان وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنّه يكون شريكاً بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد.
مسألة ٢٨٦: لو قال شخص لآخر: (اشتر حيواناً بشركتي) صحّ، ويثبت البيع