منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٢٣ - الأول - الزوجية
فصل: في الميراث بالسبب
وهو اثنان: الزوجية والولاء، فهنا مبحثان:
الأوّل- الزوجية:
مسألة ١٧٨١: يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها، والربع مع الولد وإن نزل، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له، والثمن مع الولد وإن نزل.
مسألة ١٧٨٢: إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّاالإمام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يردّ عليه على الأقوى، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلّاالإمام فلزوجته الربع فرضاً، وهل يرد عليها الباقي مطلقاً أو إذا كان الإمام غائباً أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام أقواها الأوّل.
مسألة ١٧٨٣: إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد.
مسألة ١٧٨٤: يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدّم، ولا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجاً كان أم زوجة، والمطلّقة رجعياً ترثه وتورث بخلاف البائن.
مسألة ١٧٨٥: يصحّ طلاق المريض لزوجته ولكنّه مكروه، فإذا طلّقها في