منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٣٣ - فصل في ميراث الخنثى
الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربص، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص، فيؤخذ بذلك في موارد عدم إمكان الفحص بل مطلقاً على الأحوط.
مسألة ١٨٢٨: إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر، وإلّا ففيه إشكال كما تقدّم في كتاب الإقرار.
فصل: في ميراث الخُنثى
مسألة ١٨٢٩: الخنثى- وهو من له فرج الرجال وفرج النساء- إن علم أنّه من الرجال أو النساء عمل به، وإلّا رجع إلى الأمارات، فمنها: البول من أحدهما بعينه، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة، وإن كان يبول من كلّ منهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيراً، ولا يخلو من إشكال.
وعلى كلّ حال إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين اعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة، فإذا خلّف الميت ولدين ذكراً وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثمّ ذكراً وانثى اخرى وضربت إحدى الفريضتين في الاخرى، فالفريضة على الفرض الأوّل اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة، فإذا ضرب الاثنان في