منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦٥ - كتاب الشركة
لازم حتى إذا كان بنحو شرط النتيجة. وكذا يصحّ ذلك ضمن شركة العنان بأن يكون لهما مال مشترك يعملان فيه بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غيرها على أن يكون الربح والخسارة بما يتفقان عليه من النسبة، وإذا كان من أحدهما آلة العمل أو الانتاج- كسيارة نقل الركاب- وكان من الآخر العمل عليه والحاصل بينهما بنسبة يتفقان عليه، فالأظهر صحّة ذلك أيضاً.
مسألة ٥٥١: يعتبر في الشركة العقدية كل ما يعتبر في العقود المالية الاخرى في المتعاقدين من الشروط، كما لابدّ فيها من الايجاب والقبول بقول أو فعل أو كتابة كما في سائر العقود المالية.
مسألة ٥٥٢: يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله ما لم يشترطا خلاف ذلك، فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية وإن اختلفا فبالنسبة.
مسألة ٥٥٣: إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صحّ إذا كان للمشروط له عمل، وإلّا لم يصحّ الشرط إلّاإذا كان الشرط في الشركة العقدية المعاوضية أو ضمن عقد آخر لازم.
ولو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما فإذا كان ذلك بنحو شرط الفعل صحّ، وإذا كان بنحو شرط النتيجة ففي الصحّة اشكال وإن كان لا يخلو من وجه.
مسألة ٥٥٤: لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه، وإذا تصرّف كان ضامناً لتلفه، وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر. نعم، إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها ممّا كان الانتفاع به مبنياً عرفاً على عدم الاستئذان جاز التصرف وإن لم يأذن الشريك.