منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٨ - الفصل التاسع في أحكام الأولاد
سالمة من العيوب سمينة، وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كلّ شيء وإن خيرها أسمنها ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب، والأحوط للُامّ الترك، وتجزي الشاة والبقرة والبدنة، والأفضل الكبش، ويستحب أن تقطع جداول، وقيل يكره أن تكسر العظام، ويستحبّ أن تعطى القابلة منها الربع، ويقسّم الباقي على المؤمنين، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد، كما أنّ الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحاً.
وأمّا ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده.
مسألة ١٣٨٤: من بلغ ولم يعقّ عنه استحب له أن يعقّ عن نفسه.
مسألة ١٣٨٥: لا يجزئ عن العقيقة التصدّق بثمنها، ومن ضحي عنه أجزأته الاضحية عن العقيقة.
مسألة ١٣٨٦: أفضل المراضع الامّ، وللحرّة الاجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال، وإلّا فمن ماله، ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال، وإلّا فمن مال من تجب نفقته عليه، كما يأتي بيانه، ولا تجبر على إرضاعه. نعم، لا يبعد جواز الإجبار في فرض كون إرضاع ولدها من الشرط الارتكازي عند النكاح بينهم كما في أهالي بعض المجتمعات، وتجبر الأمة.
مسألة ١٣٨٧: حدّ الرضاعة حولان، وتجوز الزيادة على ذلك، وأقلّه واحد وعشرون شهراً على المشهور، والامّ أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من اجرة أو تبرّع.
مسألة ١٣٨٨: الامّ أحقّ بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت عاقلة مأمونة على الولد إلى سبع سنين على الأحوط وإن كان ذكراً، وتسقط الحضانة لو تزوّجت، ولو فارقها الزوج الثاني فلا يبعد رجوع حقّ الحضانة.