منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٦ - الفصل التاسع في أحكام الأولاد
لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأوّل فليس الولد لهما، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوّجت فوطأها الزوج.
مسألة ١٣٧٢: إذا طلّقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة واشتبه الحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما، وقيل يلحق بالثاني، ولعلّه الأظهر، وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه الحاق الولد بهما، وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثمّ ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ- ولو باستخدام الطرق الطبّية الحديثة الموجبة للعلم- ألحق به، وإن اشتبه أمره اقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة.
مسألة ١٣٧٣: لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر- ولم يمكن تحصيل العلم حتى بالطرق الحديثة- عمل بالقرعة.
مسألة ١٣٧٤: الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولداً الحق به إلّاإذا نفاه فيقبل نفيه ظاهراً، ولا يجوز له نفيه بغير جزم، ولو وطأها المولى وأجنبي فجوراً فالولد للمولى، ولو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمة ولدها يوم سقوطه حياً.
مسألة ١٣٧٥: لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردّت عليه بعد العدة من الثاني.
مسألة ١٣٧٦: المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلًا أم غير معذور.
مسألة ١٣٧٧: إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت على