منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠١ - كتاب اللقطة
تعدّ أو تفريط سقط التعريف ولو عرف صاحبها بعد ذلك فلا ضمان عليه، وإذا كانت مضمونة لم يسقط. وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الاولى يسقط التعريف، وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
مسألة ٦٧٣: إذا ادّعى اللقطة مدّع وعلم صدقه وجب دفعها إليه، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه، ولا يكفي مجرّد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضاً.
مسألة ٦٧٤: إذا عرف المالك وقد حصل للّقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء، سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده.
مسألة ٦٧٥: إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملّك كان للمالك، وإن حصل بعده قيل كان للملتقط، والأحوط انّه للمالك.
مسألة ٦٧٦: إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء فإن كان متصلًا ملكه الملتقط تبعاً لتملّك اللقطة، وأمّا إذا كان منفصلًا ففي جواز تملّكه إشكال، والأحوط التصدّق به.
مسألة ٦٧٧: لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستئذان منه في التصرّف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعيّن وإلّا تعيّن التصدّق بها عنه.
مسألة ٦٧٨: إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملّك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه، وإن كان بعد التعريف وقبل التملّك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الامور الثلاثة أو الأمرين، وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، وإن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه، فإذا تمّ التعريف تخيّر الوارث