منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٩٩ - كتاب اللقطة
ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحلّ إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك ممّا يكون مظنّة وجود المالك.
مسألة ٦٦٠: إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها نزّال عرّفهم وإن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.
مسألة ٦٦١: إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في الحفظ وثقة في التعريف، ولا يجوز السفر بها إلى بلده.
مسألة ٦٦٢: إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين.
مسألة ٦٦٣: إذا التقط في بلده جاز له السفر مع الاستنابة كما مرّ.
مسألة ٦٦٤: اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط، فلا يكفي أن يقول: (من ضاع له شيء أو مال) بل لابدّ أن يقال: (من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك) مع الاحتفاط ببقاء إبهام للّقطة، فلا يذكر جميع صفاتها. وبالجملة يتحرّى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك، فلا يجدي المبهم المحض ولا المتعيّن المحض بل أمر بين الأمرين.
مسألة ٦٦٥: إذا وجد مقداراً من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص وجب التعريف، ولا تكون حينئذٍ ممّا لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه.
مسألة ٦٦٦: إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملّكها لهما، وإن كانت درهماً فما زاد جاز لوليهما التعريف بها