منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٨ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع
الفصل الثّاني عشر: بيع الثمار والخضر والزرع
لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة، بحيث يكون خسارته على المشتري، ويجوز بيعها عامين فما زاد، وعاماً واحداً مع الضميمة على الأقوى، كما ويجوز ايجار النخل والشجر لمطلق منافعهما، وأمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال، أمّا مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز، والأحوط العدم.
مسألة ٢٥٤: بدوّ الصلاح في الثمر هو كونه قابلًا للأكل في العادة، وإن كان أوّل أوان أكله.
مسألة ٢٥٥: يعتبر في الضميمة المجوّزة لبيع الثمر قبل بدوّ صلاحه أن تكون ممّا يجوز بيعه منفرداً، ويعتبر كونها مملوكة للمالك، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى، فيجوز كونها تابعة.
مسألة ٢٥٦: يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان.
مسألة ٢٥٧: لو بيعت الثمرة قبل بدوّ صلاحها مع اصولها جاز بلا إشكال.
مسألة ٢٥٨: إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثّر، على الأقوى.