منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٥٣ - فصل في بعض أحكام الوقف
الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنّه لا يكون وقفاً بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف.
مسألة ١١٨٨: إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن تعذّر تعميره، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد.
مسألة ١١٨٩: غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذّر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به وإن لم يمكن ذلك أيضاً صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها. هذا إذا لم يكن انقراض الجهة الموقوف عليها أمراً اعتيادياً مترقباً حين الوقف، وإلّا فالظاهر رجوع الوقف بالانقراض إلى الواقف أو ورثته.
مسألة ١١٩٠: إذا تعذّر الانتفاع بالعين الموقوفة لجهةٍ من الجهات العامة؛ لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب، فإذا كان الوقف وقفاً على إقامة عزاء الإمام الحسين عليه السلام في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام في بلد آخر.
مسألة ١١٩١: إذا تعذّر الانتفاع لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته ويرجع ملكاً للواقف على ما تقدّم فإن لم يكن موجوداً كان لورثته.
مسألة ١١٩٢: إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده وإن كان بإجارة مدة وصرف الإجارة في العمارة وجب ذلك، وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.
مسألة ١١٩٣: إذا وقف بستاناً لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة فإن أمكن إيجارها وجب ذلك