منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٥ - الفصل الثالث في الأخذ بالشفعة
الفصل الثّالث: في الأخذ بالشفعة
مسألة ٣٤٠: الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع، ويكون بالقول، مثل أن يقول: (أخذت المبيع المذكور بثمنه)، وبالفعل، مثل: أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع وبالكتابة.
مسألة ٣٤١: لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.
مسألة ٣٤٢: الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً- كالنقود- لا بأكثر منه ولا بأقل، ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن بل له أن يأخذ بمثله سواء كانت قيمة المبيع السوقية أكثر من ذلك أو أقل أو مساوية. نعم، إذا فرض ارتفاع القيمة في ملك المشتري أو حصول نماء متصل فيه ممّا زاد في قيمته عن الثمن الذي اشتراه به فالأحوط وجوب المصالحة معه إذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة.
مسألة ٣٤٣: في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان: أقواهما العدم.
مسألة ٣٤٤: إذا غرم المشتري شيئاً من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرّع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.
مسألة ٣٤٥: إذا حطّ البائع شيئاً من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.
مسألة ٣٤٦: الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلًا، أو كون المشتري زيداً فبان