منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٣ - إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
إلحاق: في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة، واخرى لا يكون كذلك، والثاني يسمّى مساومة، وهذا هو الغالب المتعارف، والأوّل تارة يكون بزيادة على رأس المال، والاخرى بنقيصة عنه، وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة، والأوّل يسمّى مرابحة، والثاني مواضعة، والثالث يسمّى تولية.
مسألة ١٩٦: لابد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلًا، فلو قال: (بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة)، لم يصحّ حتى يقول: (بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مئة درهم بزيادة درهم مثلًا أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة)، إلّا إذا كان رأس المال معهوداً أو معلوماً أو مذكوراً قبل العقد ووقع العقد مبنياً عليه.
مسألة ١٩٧: إذا قال البائع: (بعتك هذه السلعة بمئة درهم وربح درهم في كل عشرة)، فإن عرف المشتري أنّ الثمن مئة وعشرة دراهم صحّ البيع، بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال: (بعتك بمئة درهم مع خسران درهم في كل عشرة).
مسألة ١٩٨: إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل، وفي وجوب الإخبار في البيع تولية أو مواضعة وجه، ولكنه