منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥١٩ - المرتبة الثالثة - الأعمام والأخوال
المرتبة الثالثة- الأعمام والأخوال:
مسألة ١٧٦٦: لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الاولتين، وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
مسألة ١٧٦٧: للعم المنفرد تمام المال، وكذا للعمّين فما زاد يقسّم بينهم بالسوية، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لُامّ أم لهما.
مسألة ١٧٦٨: إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالمشهور والمعروف أنّ القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا جميعاً للأبوين أو للأب، وهو الأقرب، والأحوط الرجوع إلى الصلح، أمّا إذا كانوا جميعاً للُامّ ففيه قولان: أقربهما القسمة بالسوية.
مسألة ١٧٦٩: إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للُامّ سقط المتقرب بالأب، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه، والمشهور على أنّ المتقرب بالامّ إن كان واحداً كان له السدس وإن كان متعدداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحداً كان أو أكثر يقسّم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، ويحتمل أن يكون الأعمام والعمات من طرف الامّ كالأعمام والعمات من الأبوين ويقتسمون المال بينهم جميعاً بالسوية، والأقرب ما عليه المشهور، وإن كان الأحوط التصالح.
مسألة ١٧٧٠: للخال المنفرد المال كلّه، وكذا الخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كلّه، وكذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسّم المال بينهم بالسوية الذكر والانثى، سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للُامّ، أمّا لو تفرقوا