منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١٢ - فصل في الموصى به
مسألة ١٠١٤: إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه، وكذا إذا كان أقل فتصحّ فيه بتمامه حين الوفاة، أمّا إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدّد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية فهو لا يخلو من إشكال، وإن كان الأقوى الأوّل، إلّاأن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير، فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج شيء أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها، وإن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد. وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنّه يقتصر حينئذٍ على القدر المتيقن وهو الأقل.
مسألة ١٠١٥: يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت، وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
مسألة ١٠١٦: إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.
مسألة ١٠١٧: إنّما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية، فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.
مسألة ١٠١٨: إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه.
مسألة ١٠١٩: لابد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها، ولا يكفي فيها مجرّد الرضا النفساني.