منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٣١ - فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
فصل: في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
مسألة ١٨١٩: ولد الملاعنة ترثه امّه ومن يتقرب بها من إخوة وأخوال والزوج والزوجة ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وحده، فإن ترك امّه منفردة كان لها الثلث فرضاً والباقي يرد عليها على الأقوى، وإن ترك مع الامّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين إلّاإذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويرد الباقي أرباعاً عليها وعلى الامّ، وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلّافي عدم إرث الأب ومن يتقرّب به وحده كالأعمام والأجداد وإخوة للأب، ولو ترك إخوة من الأبوين قسّم المال بينهم جميعاً بالسوية وإن كانوا ذكوراً وإناثاً.
مسألة ١٨٢٠: يرث ولد الملاعنة امّه وقرابتها ولا يرث أباه إلّاأن يعترف به الأب بعد اللعان ولا يرث هو من يتقرّب بالأب إذا لم يعترف به، وهل يرثهم إذا اعترف به الأب؟ قولان: أقواهما العدم.
مسألة ١٨٢١: إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثمّ مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الأقوى.
مسألة ١٨٢٢: ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، وفي عدم إرث امّه الزانية ومن يتقرب بها إشكال، ولا يبعد عدم الإرث، ويرثه