منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٧١ - الفصل الأول في الصيد
مسألة ١٦١٦: إذا رمى صيداً حلالًا باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله لم يحلّ.
مسألة ١٦١٧: إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار.
مسألة ١٦١٨: إذا صنع برجاً في داره لتعشش فيه الحمام فعششت فيه لم يملكها، فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك.
مسألة ١٦١٩: إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده، وإن كان عن إعراض صار كالمباح بالأصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للأوّل الرجوع عليه، وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيواناً كان أو غيره، بل الظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه؛ لقصور في المال أو المالك وأن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.
مسألة ١٦٢٠: قد عرفت أنّ الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحاً بالأصل أو بمنزلته كما تقدّم، ولا يملكه إذا كان مملوكاً لمالك، وإذا شك في ذلك بنى على الأوّل، إلّاإذا كانت أمارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها، وإذا علم كونه مملوكاً لمالك وجب ردّه إليه، وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعاً وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك، ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره. نعم، إذا ملك الطائر جناحيه- وكذا كل صيد يتصف بالامتناع فعلًا- فهو لمن أخذه، إلّاإذا كان له مالك معلوم معيّن فيجب ردّه إليه، وإذا علم أنّ له مالكاً محترماً غير معيّن جرى حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.