منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٦ - الفصل الرابع الربا
بالعدّ كالبيض والجوز فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين.
نعم، لا يجوز بيع المثلي بأزيد منه في الذمة إذا كانا متماثلين في تمام الصفات، كبيع دينار نقداً بدينارين في الذمة؛ لأنّه ربا على الأحوط.
مسألة ٢٠٤: المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل، سواء أكان الجهل جهلًا بالحكم أم كان جهلًا بالموضوع، وعليه فيجب على كل من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه على ما تقدّم في المسألة (٥٧). نعم، لو كانت المعاملة ربويةً بشرط لا يرجع إلى خصوصية في العوضين أو أدائهما كما لو باع عشرين كيلو من الحنطة الجيدة بعشرين كيلو من الحنطة الرديئة بشرط خياطة المشتري لثوب البائع وقبل المشتري فالبيع حينئذٍ صحيح والشرط فاسد.
مسألة ٢٠٥: الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فلا يباع مئة كيلو من الحنطة بمئتي كيلو من الشعير، وإن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.
مسألة ٢٠٦: الظاهر أنّ العلس ليس من جنس الحنطة، والسلت ليس من جنس الشعير.
مسألة ٢٠٧: اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر، وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر فإنّه يجوز بيعهما مع التفاضل.
مسألة ٢٠٨: التمر بأنواعه جنس واحد، والحبوب كل واحد منها جنس، فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس. والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه.
مسألة ٢٠٩: الضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد