منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٧ - الفصل الرابع الربا
والإبل العراب والبخاتي جنس واحد، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام، وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان، والسمك جنس واحد على قول، وأجناس على قول آخر وهو أقوى.
مسألة ٢١٠: الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي فالبقر الأهلي يخالف الوحشي، فيجوز التفاضل بين لحميهما، وكذا الحمار الأهلي والوحشي، والغنم الأهلي والوحشي.
مسألة ٢١١: كل أصل مع ما يتفرّع عنه جنس واحد إذا كان من قبيل تبدّل الصفة لا تولّد شيء من شيء، وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز والرطب والتمر، وكالحليب واللبن دون الحليب والزبد والسمن أو التمر والدبس أو الخل وإن كان الأحوط استحباباً اعتبارها من جنس واحد.
مسألة ٢١٢: إذا كان الشيء ممّا يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون، والثياب المنسوجة منه التي ليست منه، فإنّه يجوز بيعها به مع التفاضل، وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما.
مسألة ٢١٣: إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلًا وفي حال اخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلًا في الحال الاولى وجاز في الحال الثانية.
مسألة ٢١٤: لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه، كبيع لحم الغنم ببقر، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه، كبيع لحم الغنم بغنم، وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضاً.
مسألة ٢١٥: إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصير تمراً، والعنب يصير زبيباً، والخبز اللين يكون يابساً يجوز بيعه جافاً بجاف