منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٦٧ - الفصل الأول في الصيد
وإن لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنّه لا يحلّ إذا وقع معترضاً فالمعراض- وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين- إن قتل معترضاً لم يحل ما يقتله وإن قتل بالخرق حلّ.
مسألة ١٥٩٨: الظاهر أنّه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها فيحلّ الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
مسألة ١٥٩٩: لا يحلّ الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد ممّا ليست قاطعة ولا شائكة.
مسألة ١٦٠٠: في الاجتزاء بمثل المخيط والشوك ونحوهما ممّا لا يصدق عليه السلاح عرفاً وإن كان شائكاً إشكال، وأمّا ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه وإن لم يكن معتاداً.
مسألة ١٦٠١: لا يبعد حلّ الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما، كما لا إشكال في البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ب (الصچم) إذا كانت قاتلة بالاختراق.
مسألة ١٦٠٢: يشترط في حلّ الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً، والتسمية حال الرمي، واستناد القتل إلى الرمي، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالًا فقتله، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلّ، ويعتبر في الحلّية أن تستقل الآلة المحلّلة في القتل، فلو شاركها غيرها لم يحلّ كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى