منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧٩ - كتاب الصلح
كتاب الصلح
الصلح: هو التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك مجاناً، أو بعوض.
مسألة ٩٠٥: الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو دين.
مسألة ٩٠٦: إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح، سواء أكان مع العوض أو بدونه، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المتصالح أو حق قابل للانتقال، كحقي التحجير والاختصاص، وإذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه.
وكذا الحال إذا تعلّق بحق قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال، كحق الشفعة ونحوه، وأمّا ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا يصحّ الصلح عليه، كما لا يصحّ الصلح إذا ما حلّل حراماً أو بالعكس، فلا يصحّ الصلح على فعل حرام من المحرمات، ولا على تحريم ما هو حلال في الشرع.
مسألة ٩٠٧: يصحّ الصلح على مجرد الانتفاع بعين، كأن يصالح شخصاً على