منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤١ - كتاب الدين والقرض
الموقوفة قبل حلول الدين وجب عليه بيع داره المملوكة.
مسألة ٨٠٣: لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلّابأقل من قيمتها السوقية وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه.
نعم، إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب.
مسألة ٨٠٤: يجوز التبرّع بأداء دين الغير، سواء أكان حيّاً أم كان ميتاً وتبرأ ذمته به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه، بل وإن منعه المدين عن ذلك.
مسألة ٨٠٥: لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين، وإنّما يتعيّن بقبض الدائن ولو لم يعلم كونه أداءً لدينه فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين، وتبقى ذمته مشغولة به.
مسألة ٨٠٦: إذا مات المدين حلّ الأجل، ويخرج الدين من أصل ماله، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل.
وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلًا، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه؟ فيه وجهان، الأظهر عدم الإلحاق حيث إنّ الحلول على خلاف القاعدة فيقتصر بمورد قيام الدليل عليه، ودعوى انصراف اشتراط الأجل في المهر إلى صورة بقاء الزوجية شبيهة بدعوى انصراف اشتراطه إلى صورة عدم إفلاس المدين.
مسألة ٨٠٧: لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة قسّمت أمواله بين أرباب الحالّة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة.