منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٢٩ - الثاني - ولاء ضمان الجريرة
الثاني- ولاء ضمان الجريرة:
مسألة ١٨١٠: يجوز لأحد الشخصين أن يتولّى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلًا: (عاقدتك على أن تعقل عني وترثني) فيقول الآخر:
(قبلت)، فإذا عقدا العقد المذكور صحّ وترتّب عليه أثره، وهو العقل والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث. وأمّا الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الإرث عليه إشكال فضلًا عن ترتب العقل عليه، بل الأظهر العدم فيهما، والمراد من العقل الدية، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته.
مسألة ١٨١١: يجوز التولّي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس، كما يجوز التولّي على أن يعقل كل منهما عن الآخر، فيقول مثلًا: (عاقدتك على أن تعقل عنّي وأعقل عنك وترثني وأرثك) فيقول الآخر: (قبلت)، فيترتّب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.
مسألة ١٨١٢: لا يصحّ العقد المذكور إلّاإذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصحّ؛ ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلّامع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
مسألة ١٨١٣: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثمّ ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان: الأقوى الثاني.
مسألة ١٨١٤: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
مسألة ١٨١٥: إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.