منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٠ - الفصل السابع في المهر
مسألة ١٣٤٧: لو تزوّجها على أنّها حرّة فبانت أمة فله الفسخ، ولا مهر إلّامع الدخول فيرجع به على المدلّس فإن لم يكن المدلّس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكراً وإلّا فنصف العشر.
مسألة ١٣٤٨: لو تزوجته على أنّه حرّ فبان عبداً فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله، وكذا إذا قال: (أنا من بني فلان) فتزوجته على ذلك فبان أنّه من غيرهم.
مسألة ١٣٤٩: لو تزوّجها على أنّها بكر فبانت ثيّباً لم يكن له الفسخ إلّامع التدليس أو الاشتراط ضمن العقد، فلو لم يفسخ أو لم يكن تدليس ولا شرط ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنصّ الصحيح، ويسمّى بالأرش، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.
الفصل السّابع: في المهر
مسألة ١٣٥٠: المرأة تملك المهر بالعقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، وكذا في موت أحدهما على الأظهر، ولو دخل بها قبلًا أو دبراً استقرّ المهر، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها.
مسألة ١٣٥١: إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً.
مسألة ١٣٥٢: يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة، ويجوز أن يكون من