منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤٧ - كتاب الرهن
كتاب الرهن
الرهن: ولابد فيه من الإيجاب والقبول من أهله، ولا يعتبر في الإيجاب والقبول التلفظ، بل يتحققان بالفعل أيضاً، وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك.
مسألة ٨١٧: يشترط في الرهن أن يكون المرهون ممّا يمكن قبضها ويصحّ بيعها. نعم، في بطلان الرهن بالكلّي الثابت على عهدة الغير مع حصول القبض كما هو مقتضى اشتراطه في الرهن، وكذا في بطلان رهن المنفعة كما لو استدان من مستأجر داره وجعل منفعتها غير المملوكة للمستأجر رهناً للدين المأخوذ منه تأمّل. وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عيناً كان أو منفعة.
مسألة ٨١٨: يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه، ولو ضمّ مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما لزم الرهن في ملكه، وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها.
مسألة ٨١٩: يلزم الرهن من جهة الراهن، وللمرتهن رفع اليد عن حق الرهانة مع بقاء الدين.
مسألة ٨٢٠: رهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن تجدد.
مسألة ٨٢١: فوائد الرهن للمالك والرهن على أحد الدينين ليس رهناً على الآخر، ولو استدان من الدائن ديناً آخر وجعل الرهن على الأوّل رهناً عليهما صحّ.