منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٧٩ - فصل في الذباحة
تجب التسمية على كل ذبيحة مستقلّاً، ولا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
مسألة ١٦٥٥: يجوز ذبح الأخرس، وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.
مسألة ١٦٥٦: يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللَّه تعالى مقترناً بالتعظيم مثل: اللَّه أكبر، والحمد للَّه، وبسم اللَّه، وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف إشكال، ولا يبعد الاكتفاء كما تقدم في الصيد.
الشرط الثالث: خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلًا أو متقاطراً لم تحلّ وإن علم حياتها حال الذبح، والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلًا متقاطراً لكنه متعارف في نوعه فلا يضرّ ذلك بحلّيته.
الشرط الرابع: الأحوط أن يكون الذبح من المذبح، فلا يجوز أن يكون من القفا، بل الأحوط الأولى وضع السكين على المذبح ثمّ قطع الأوداج لا إدخال السكين تحت الأوداج ثمّ قطعها إلى فوق.
مسألة ١٦٥٧: إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل أن تطرف عينها أو تحرّك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح وإن كان أحوط.
مسألة ١٦٥٨: الأحوط الأولى عدم قطع رأس الذبيحة عمداً قبل موتها، ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد، بل كان لغفلة أو سبقه السكين أو غير ذلك، كما أنّ الأحوط الأولى أن لا تنخع الذبيحة عمداً بأن يصاب نخاعها حين الذبح، والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.