منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٨ - الفصل السابع التسليم والقبض
مسألة ١٧٥: إذا باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل، إلّاأن يكون الأعلى مستقلّاً من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله فيه. وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء، وكذا السلّم المثبت، بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك ممّا يعدّ من توابع الدار، حتى مفتاح الغلق فإنّ ذلك كلّه داخل في المبيع، والمدار على ما هو العرف، إلّامع الاستثناء.
مسألة ١٧٦: الأحجار المخلوقة في الأرض، والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفاً، وأمّا إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الأرض فالظاهر أنّها من الأنفال، وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها، والكنوز المودعة فيها، ونحوها.
الفصل السّابع: التسليم والقبض
يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلّابرضى الآخر، فإن امتنعا اجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه اجبر الممتنع، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذٍ.
مسألة ١٧٧: يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.