منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٦ - الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
آلات الصيد، فيقع فيها الحيوان، فلا يجوز لغيره أخذه ويكون له نماؤه، كما ويجوز له بيع الحيوان وهو في هذه الحالة قبل أن يقبضه.
ولا يكفي لتملّك الحيوان بالصيد ونحوه مجرد السعي لأخذه أو صيده، بل لابدّ من تحقّق الأخذ والحيازة أو الصيد ولو بالوقوع في الشبك ونحوه، فإذا سعى خلف الحيوان ليصطاده أو يأخذه من دون أن يخرجه عن الامتناع بالرمي ونحوه فتقدم غيره وأخذه أو اصطاده كان للثاني لا الأوّل.
مسألة ٣٠١: لا يجوز بيع الحيوان قبل صيده، بأن يبيع الصياد ما سيحصل في شبكته من الصيد، أو ما سيصيبه ويرميه بسهمه، وإنّما يصحّ ذلك بعد صيده.
نعم، يجوز استئجاره أو استئجار آلة صيده من أجل الصيد، فإذا حصل على الصيد كان له، كما لا يبعد صحة البيع مع الضميمة.
مسألة ٣٠٢: يجوز في بيع الحيوانات وشرائها التفرقة بين الامّ وولدها ما لم يؤدّ إلى اتلاف المال المحترم.
مسألة ٣٠٣: يجوز بيع ميتة الحيوانات إذا كان لها منفعة محلّلة، حتى إذا كانت نجسة، على ما تقدّم في مقدمة المكاسب.
مسألة ٣٠٤: يجوز بيع الدم من الإنسان الحرّ للتزريق إلى المرضى، وكذا ما يتعارف اليوم من بيع احدى الكليتين لمن يشرف على الموت لفساد كليتيه.
مسألة ٣٠٥: يجوز بيع نطفة الحيوان وإن كانت نجسة للّقاح أو غيره، فإنّها منافع محلّلة.
مسألة ٣٠٦: يجوز بيع نطفة الإنسان إذا كان يستفاد منها لأغراض طبّية، أو للتلقيح الصناعي، من غير فرق بين نطفة الرجل (حيمن) أو المرأة (بويض) ولكن لابد وأن يكون تحصيل النطفة بطريقة مشروعة.