منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٠ - الرابع من أسباب التحريم - الكفر
مسألة ١٢٨٨: لا يجوز للمسلم أن يتزوّج المرتدة، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم حتى المرتد، ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، وكذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة، وأمّا في غير ذلك فالمشهور على أنّ الانفساخ يتوقف على انقضاء العدّة، فإذا رجع المرتدّ منهما عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضائها بقي الزواج على حاله، وإلّا انكشف بطلانه عند الارتداد، ولا يترك الاحتياط.
مسألة ١٢٨٩: عدّة زوجة المرتد عن فطرة عدّة الوفاة، وعدّتها عن المرتد عن ملّة عدّة الطلاق.
مسألة ١٢٩٠: لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدّة فإن أسلم فيها كان أملك بها.
مسألة ١٢٩١: لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدّة.
مسألة ١٢٩٢: لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فيحتمل أن يكون للزوج اختيار أربع منهن، بلا حاجة إلى عقدٍ جديد وانفساخ نكاح الباقي ولكن لا يترك الاحتياط.
مسألة ١٢٩٣: لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن، ولو كنّ أكثر احتاط كما تقدّم في المسألة السابقة.
مسألة ١٢٩٤: يصحّ نكاح المريض بمرض الموت بشرط الدخول إذا مات في مرضه فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث إذا كان الموت بسبب مرضه لا بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، أمّا إذا مات بعد الدخول بها صحّ العقد وثبت المهر والميراث، ولو برئ من مرضه فمات ولم