منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦٨ - كتاب الحوالة
مسألة ٨٨١: يكفي في صحة الحوالة تعيّن الدين واقعاً، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة، فإذا كان الدين مسجلًا في الدفتر، فحوّله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحّت الحوالة.
مسألة ٨٨٢: للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيراً ولا مماطلًا في أداء الحوالة.
مسألة ٨٨٣: لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال، وإذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز أن يأخذ من المحيل إلّاالأقل.
مسألة ٨٨٤: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في ذمة المحيل، أو منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة، كخياطة ثوب ونحوها، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء أو على المشغول ذمته، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثلياً أو قيمياً.
مسألة ٨٨٥: الحوالة عقد لازم، فليس للمحيل والمحال فسخه. نعم، لو كان المحال عليه معسراً حين الحوالة وكان المحال جاهلًا به جاز له الفسخ بعد علمه بالحال وإن صار غنياً فعلًا، وأمّا إذا كان حين الحوالة موسراً أو كان المحال عالماً بإعساره فليس له الفسخ.
مسألة ٨٨٦: يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه.
مسألة ٨٨٧: لو أدّى المحيل نفسه الدين، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مديناً، فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه، وأمّا إذا لم يكن بطلبه أو لم يكن مديناً له فليس له ذلك.