منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤٥ - فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
فصل: في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
مسألة ١١٥٣: إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمتيقن فقراء الشيعة، وإذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهودياً فالمراد فقراء اليهود، وإن كان نصرانياً فالمراد فقراء النصارى وهكذا، وكذا إذا كان سنياً فالمراد فقراء السنة، وإذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف.
مسألة ١١٥٤: إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس عزاء سيّد الشهداء عليه السلام أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف، فلا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة. نعم، إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرّقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن، وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم، والأحوط له التفتيش والفحص.
مسألة ١١٥٥: إذا قال: (هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني) فالظاهر منه العموم، فيجب فيه الاستيعاب.
مسألة ١١٥٦: إذا وقف على المسلمين كان لمن أقرّ بالشهادتين، فيدخل فيه جميع الفرق الإسلامية التي تقرّ بالشهادتين، ويعمّ الوقف المسلمين