منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤٦ - فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار.
مسألة ١١٥٧: إذا وقف على المؤمنين وكان الواقف اثني عشرياً اختصّ الوقف بالاثني عشرية من الإمامية، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين، ولا بين العدول والفسّاق، وكذا إذا وقف على الشيعة.
نعم، إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الاخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي عليه السلام بلا فصل.
مسألة ١١٥٨: إذا وقف في سبيل اللَّه تعالى أو في وجوه البر، فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة.
مسألة ١١٥٩: إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث.
مسألة ١١٦٠: إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والانثى والخنثى. نعم، إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الانثى، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده.
مسألة ١١٦١: إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط والإخوة للُامّ فقط بالسوية، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لُامّه... وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنّه يعمّ الأعمام للأبوين وللأب وللُامّ وكذلك الأخوال، ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والامّ وأخوالهما والعمات مطلقاً والخالات كذلك.
مسألة ١١٦٢: إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف على ذريته