منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٩٠ - القسم الرابع - الجامد
١- نجس العين وهو الكلب والخنزير.
٢- السباع من البهائم أو الطيور، وعلامة ذلك في البهيمة الناب، وفي الطير المخلب، ومن معرفاته في الطير أن يكون صفيفه أكثر من دفيفه، ومن معرّفات هذه الصفة الخلو من القانصة والحوصلة والصيصية.
٣- السمك الذي ليس له فلس.
٤- غير الطيور من حيوانات البحر إذا لم تكن من السمك.
٥- الغراب على الأحوط.
٦- الحشرات على الأحوط، عدا الجراد ودود الفواكه كما مرّ.
٧- الحيوانات الممسوخة، وهي كل نوع من الحيوان تمثّل في شكله العقاب الالهي بالمسخ لجبّار أو فاجر، وعلى هذا الأساس تحرم مثلًا الفأرة، ويدخل ضمنها الضبّ، وتحرم الخنازير والقردة والفيل والدّبا والمهرجل، وجملة ممّا يحرم تحت هذا العنوان مندرج أيضاً تحت أحد العناوين المتقدمة.
٨- ما أجمعت الأذواق البشرية على استخباثه كالوطواط والقمل.
٩- الجلّال من الحيوانات ما لم يُستبرأ.
١٠- الحيوان الذي ارتضع من لبن خنزيرة ما لم يستبرأ.
١١- البهيمة التي وطئها الإنسان.
١٢- صيد أو ما يذبحه المحرم أو المحلّ من الحيوان البرّي في الحرم على تفصيل في مناسك الحج.
القسم الرابع- الجامد:
مسألة ١٦٩١: تحرم الميتة وأجزاؤها، وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة، وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه، وظلفه، وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني وإن كان ممّا لا يحلّ أكله، والإنفحة.