منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٠٧ - الثالث - الرق
الثالث- الرق:
فإنّه مانع من الوارث والموروث، من غير فرق بين المتشبّث بالحرية كامّ الولد، والمكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة، فإذا مات المملوك كان ماله لسيده، وإذا مات الحرّ وكان له وارث حرّ وآخر مملوك كان ميراثه للحرّ دون المملوك وإن كان أقرب من الحر، ولو كان الوارث مملوكاً وله ولد حرّ كان الميراث لولده دونه، وإذا لم يكن له وارث أصلًا كان ميراثه للإمام.
مسألة ١٧٢٨: إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى، ولو اعتق بعد القسمة أو مقارناً لها أو كان الوارث واحداً لم يرث. نعم، إذا كان الوارث الزوجة والإمام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدّم في الكافر.
مسألة ١٧٢٩: إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة، اتّحد أو تعدّد، على إشكال في ضامن الجريرة إرثاً وحجباً، والأحوط عتقه بعد الشراء، فإن زاد من المال شيء دفع إليه، وإذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه، وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الإرث للإمام.
مسألة ١٧٣٠: لو كان الوارث المملوك متعدداً ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأوّل، وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الإمام.
مسألة ١٧٣١: لو كان المملوك قد تحرّر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته، والباقي لمالكه، ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحرّ وغيره.