منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٠٦ - الثاني - القتل
نعم، لا يرثها من يتقرب بالامّ سواء الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للُامّ والأخوال.
مسألة ١٧٢٢: إذا جرح أحد شخصاً فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمداً كان الجرح أو خطأ. نعم، يمكنه أن يوصي بابراء ذمته من الدية بمقدار ثلث تركته بما فيها الدية.
مسألة ١٧٢٣: إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه، وله المطالبة بالقصاص، وله أخذ الدية مع التراضي، وإذا كان الوارث غير الإمام كان له العفو بلا مال، ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلّا مع رضا الجاني.
مسألة ١٧٢٤: لو عفا بعض الورّاث عن القصاص قيل لم يَجُز لغيره الاستيفاء، وقيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن، والأظهر الأوّل.
مسألة ١٧٢٥: إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير إذن الإمام قيل لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة، وفيه إشكال، لكن لا يبعد عدم ثبوت القصاص والدية فيما إذا وقع القتل بعد ثبوت الموجب عند الحاكم. نعم، يصحّ ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل سابّ النبي والأئمّة عليهم السلام ونحو ذلك.
مسألة ١٧٢٦: إذا كان على المقتول عمداً ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه.
مسألة ١٧٢٧: إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة، بل صرفت في وجوه البرّ عنه، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال، والأظهر الوجوب.