منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٠ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع
مسألة ٢٦٥: لا تجوز المزابنة، وهي بيع ثمرة النخل- تمراً كانت أو رطباً أو بسراً أو غيرها- بالتمر من ذلك النخل، وأمّا بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان معيناً في الخارج فالظاهر جوازه وإن كان الترك أحوط.
مسألة ٢٦٦: الظاهر أنّ الحكم المزبور لا يختصّ بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً، وأمّا بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلًا.
مسألة ٢٦٧: يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
مسألة ٢٦٨: يجوز بيع الزرع قبل ظهوره بمعنى بيع البذر المزروع في الأرض وإن كان الأحوط بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه، أمّا بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع اصوله الثابتة، فإن شاء المشتري قصله، وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه اجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجاناً، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضاً، ولا تجب عليه اجرة الأرض وإن كان أحوط.
مسألة ٢٦٩: يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلًا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك، على أن يبقى حتى يصير قصيلًا، أو قبل ذلك، فإن قطعه ونمت الاصول حتى صارت سنبلًا كان السنبل للبائع، وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالاجرة، فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري، وليس لصاحب الرض إلّامطالبة الاجرة، وكذا الحال لو اشترى نخلًا.